مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 487

وثالثها في كل شهر ، واليه ذهب ابن حمزة قال وروى في كل عشرة أيام. واليه ذهب العلامة في المختلف ، قال والأقرب انه لا يكون بين العمرتين أقل من شهر وقال في المنتهى بعد الكلام في المسألة : إذا عرفت هذا فقد قيل انه يحرم بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وقيل يكره وهو الأقرب. انتهى. وهو يرجع الى القول الأول ويخالف ما ذهب إليه في المختلف.

ورابعها ما ذهب اليه ابن ابي عقيل من تحريمها في أقل من سنة ، قال : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر (1) على معنى الخصوص ، فزعم انها في المتمتع خاصة فأما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة. فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فمأخوذ به ، وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله الى ما قالته الأئمة (عليهم‌السلام) انتهى.

أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «في كتاب علي (عليه‌السلام) : في كل شهر عمرة».

وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : ان عليا (عليه‌السلام) كان يقول : في كل شهر عمرة».

وعن علي بن أبي حمزة (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع ، كيف يصنع؟

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 6 من العمرة.

الصفحة 318 من 487