مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 487

قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى».

ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين (1) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء».

ورواية يونس (2) قال : «ليس طواف النساء الا على الحاج». قال في المدارك بعد نقل هذه الاخبار الأخيرة : وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفتاء بمضمون هذه الروايات ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ، ومطابقتها لمقتضى الأصل. الا ان المصير الى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط. انتهى.

أقول : ومن ما يدل على هذا القول زيادة على ما نقله ما رواه في الكافي عن زرارة (3) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله».

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل».

وما رواه الشيخ (قدس‌سره) في التهذيب في الحسن عن نجية عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (5) قال : «إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله ان شاء».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 82 من الطواف.

(5) الوسائل الباب 5 من العمرة.

الصفحة 314 من 487