مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 487

ونسكها ولم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.

وهو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل ، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.

واما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (1) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء؟ قال : نعم».

وعن محمد بن عيسى (2) قال : «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليه‌السلام) يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. واما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (4) قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 82 من الطواف.

(2) الفروع ج 4 ص 538 والتهذيب ج 5 ص 163 وص 254 والوسائل الباب 82 من الطواف.

(3) الفروع ج 4 ص 538 والتهذيب ج 5 ص 254 والوسائل الباب 82 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 82 من الطواف الرقم 5 وارجع الى التعليقة 5

الصفحة 312 من 487