مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 487

الدالة على انه متى قصر حل له كل شي‌ء.

ومنها زيادة على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) وسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة. وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة.».

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة. الحديث».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (3) قال «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل. فقال المتعة. فقلت وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل. الحديث».

وقد تقدم (4) الكلام على هذا الحديث ، وما دل عليه من أفضلية حج الافراد على حج التمتع ، وانه خرج مخرج التقية.

نعم روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه‌السلام) (5) قال : «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.

(3) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج.

(4) ج 14 ص 397.

(5) الوسائل الباب 82 من الطواف.

الصفحة 305 من 487