مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 487

وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال قال (عليه‌السلام): «ينبغي للمتمتع إذا أحل ان لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين. وكذا ينبغي لأهل مكة أيام الحج».

ويكره الطواف بعد السعي حتى يقصر ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».

السادسة إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل ، كما تقدمت (3) به الاخبار ، وعليه أكثر الأصحاب ، سواء ساق الهدى معه أم لا. وذهب الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل إلى انه متى سابق الهدى معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله ، لأنه قارن. وقد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة (4) فليراجع.

السابعة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بل ادعى العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.

ونقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بان في المتمتع بها طواف النساء.

وهو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة ومنها الأخبار المتقدمة (5)

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من التقصير.

(2) الوسائل الباب 9 من التقصير.

(3 و 5) ص 296.

(4) ج 14 ص 372.

الصفحة 304 من 487