مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 487

والمتوسط والمعسر وله نظائر عديدة في أحكام الحج وقد وردت فيها الاخبار صريحة بهذا التفصيل. وقد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة على ان من قبل امرأته قبل ان يقصر فعليه دم يهريقه وبه قال الشيخ (قدس‌سره) على ما نقله في المنتهى. ولا بأس به للخبر المذكور.

الرابعة إذا طاف المتمتع وسعى ثم أحرم بالحج قبل ان يقصر ، فان فعل ذلك عامدا فالمشهور انه تبطل عمرته ويصير الحج مفردا. وقيل ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الإحرام الأول. وان كان ناسيا فالمشهور انه لا شي‌ء عليه. وقيل عليه دم وقد تقدم تحقيق المسألة ونقل الأخبار التي فيها مستوفى في المقصد الثالث من مقاصد الباب الثاني (1) فلا ضرورة إلى الإعادة.

الخامسة الأفضل لمن قصر من عمرة التمتع ان يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط وكذا أهل مكة أيام الموسم.

ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين». ورواه الصدوق (قدس‌سره) مرسلا (3).

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا. وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك».

__________________

(1) ج 15 ص 117.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 7 من التقصير.

الصفحة 303 من 487