«سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال : ينحر جزورا وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه» وزاد في الكافي والفقيه : «ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه».
وما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال : عليه دم شاة».
وما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «قلت : متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال : عليه دم شاة».
ولو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه ، لما تقدم (3) من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك.
ويدل عليه ايضا خصوص ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون (4) قال : قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج».
والظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور والبقرة والشاة بالحمل على الموسر
__________________
ص 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.
(1) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.
(2) التهذيب ج 5 ص 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.
(3) ص 296.
(4) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج والباب 8 من التقصير. والشيخ يرويه عن الكليني.




