مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 487

صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة وان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. وعلى هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل (1).

الثالثة لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا ، وبقرة ان كان متوسطا ، وشاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. ولو كان جاهلا فلا شي‌ء عليه. وكذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).

والذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم (2) في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.

وما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزور أو بقرة». ورواه في الفقيه والتهذيب مثله (4) بأدنى تفاوت.

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.

(2) ص 298.

(3) ج 4 ص 440 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

(4) الفقيه ج 2 ص 237 والتهذيب ج 5 ص 160 و 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

(5) الكافي ج 4 ص 440 و 441 والفقيه ج 2 ص 237 والتهذيب ج 5

الصفحة 301 من 487