مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 487

شعره بمشقص. قال : لا بأس». هذا اختيار علمائنا. ثم نقل اختلاف العامة (1).

وقال في الكتاب المذكور : لو قص الشعر بأي شي‌ء كان أجزأه. وكذا لو نتفه أو ازاله بالنورة ، لأن القصد الإزالة ، والأمر ورد مطلقا ، فيجزئ كل ما يتناوله الإطلاق. ولو قص من أظفاره أجزأ ، لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق فيكون مجزئا. وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته أجزأه. انتهى.

أقول : ومن ما يدل على ذلك وانه لا يتوقف على الآلة المعهودة بل يكفى كيف اتفق ما تقدم في صحيحة جميل وحفص بن البختري.

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر؟ قال : عليك بدنة. قال : قلت : اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة ، وليس عليها شي‌ء».

ورواه الصدوق (قدس‌سره) بإسناده عن حماد بن عثمان (3) قال : قال رجل لأبي عبد الله (عليه‌السلام). وذكر مثله.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة». ورواه الكليني في الصحيح الى ابن أبي عمير مثله (5).

__________________

(1) المغني ج 3 ص 393 طبع عام 1368.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 3 من التقصير.

الصفحة 297 من 487