مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 487

وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (1) : قال «رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار الى أطراف لحيته. فأخذ منه ثم قام».

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض؟ قال يجزئه».

وعن الحسين بن أسلم (3) قال : «لما أراد أبو جعفر يعني : ابن الرضا (عليهما‌السلام) ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية. فبدأ بها».

والمعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجزئ مسمى التقصير.

قال في المنتهى : وادنى التقصير ان يقص شيئا من شعره ولو كان يسيرا ، وأقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا. ولما رواه الشيخ (قدس‌سره) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 10 من التقصير.

(2) الوسائل الباب 3 من التقصير.

(4) الكافي ج 4 ص 439 والفقيه ج 2 ص 237 الرقم 6 والتهذيب ج 5 ص 158 والوسائل الباب 2 من التقصير.

الصفحة 296 من 487