مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 487

حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه».

وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) انه قال «في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر. قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».

وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (2) «انه رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام».

قال الصدوق (3) (قدس‌سره): بأي الخبرين أخذ جاز.

وروى الكليني (قدس‌سره) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) انه قال : «في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة. قال : يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».

المسألة السادسة الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب ترتب السعي على الطواف ، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي ، ويجب إرجاع كل منهما الى محله.

ويدل على ذلك الأخبار المتقدمة (5) في صدر البحث الدالة على انه بعد الفراغ من الطواف وركعتيه يبادر الى الخروج الى الصفا والمروة.

واما ما يدل على الابطال مع الإخلال بالترتيب فمنه ما رواه الشيخ (قده)

__________________

(1 و 2 و 3) الفقيه ج 2 ص 253 والوسائل الباب 77 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 77 من الطواف.

(5) ص 260 و 261.

الصفحة 291 من 487