مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 487

آخر». ورواه الصدوق (قدس‌سره) مرسلا (1).

وعن سعيد بن يسار في الصحيح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر انه سعى ستة أشواط؟ فقال لي : يحفظ انه سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما. فقلت : دم ما ذا؟ قال : بقرة. قال : وان لم يكن حفظ انه سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم ليرق دم بقرة».

وفي كتاب الفقه الرضوي (3) : وان سعيت ستة أشواط وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك انك سعيت ستة أشواط ، فعليك ان تسعى شوطا آخر وان جامعت أهلك وقصرت سعيت شوطا آخر وعليك دم بقرة.

وقال في المسالك بعد نقل رواية سعيد المذكورة : وفي معناها رواية معاوية ابن عمار عنه (عليه‌السلام) وزاد «قصر» (4) ولم أقف بعد التتبع على رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى (5) ولا نقلها ناقل غيره (قدس‌سره).

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من السعي.

(2) التهذيب ج 5 ص 153 والوسائل الباب 14 من السعي.

(3) ص 28.

(4) هذا نهاية كلام صاحب المسالك.

(5) من المحتمل ان مراد صاحب المسالك برواية معاوية بن عمار هي التي تقدمت في كلام المصنف وقدمنا انها محل الخلاف بين الوافي والوسائل في انها من كلام الشيخ أو من تتمة الحديث ، مع اعتبار الباقي الذي لم يحكه في الوافي جزء من الحديث ايضا لا من كلام الشيخ. راجع التهذيب ج 5 ص 153 الرقم 503.

الصفحة 284 من 487