مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 487

شوطا». ونحوها رواية عبد الله بن مسكان الآتية ان شاء الله تعالى (1) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) : فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع الى أهله ، فعليه ان يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شي‌ء ، وان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا».

واما ما ذكره من عدم وجوب الموالاة فيه فقد تقدم في كلام الدروس ما يدل على قول الشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح بوجوب الموالاة فيه. وسيأتي ما ينبه عليه ايضا ان شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة لو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم سعيه فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ، كان عليه إتمام ما نقص بلا خلاف ولا اشكال وعليه بقرة. وكذا لو قلم أظفاره أو قص شعره ، والأصل في هذه المسألة

ما رواه الشيخ (قدس‌سره) في التهذيب عن عبد الله بن مسكان (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة أشواط. فقال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا

__________________

(1 و 3) التهذيب ج 5 ص 153 والوسائل الباب 14 من السعي.

(2) التهذيب ج 5 ص 153 الرقم 503 والوافي باب (ترك السعي والسهو فيه) ولم يروه في الوسائل في الباب 14 من السعي ولا في غيره والظاهر ان ذلك لاعتبار كونه من كلام الشيخ على خلاف صاحب الوافي حيث اعتبره من تتمة الحديث الى قوله : «فعليه ان يسعى سبعا».

الصفحة 283 من 487