مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 487

ويبنى عليه سعيا مستأنفا ، مع اتفاق الاخبار وكلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا وانه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عامدا كان أو ساهيا كما تقدم.

وبالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأولة من طرح الزائد والاعتداد بالسبعة الأولة ، واما العمل بهذا الخبر فمشكل كما عرفت والعجب من السيد السند (قدس‌سره) في المدارك حيث لم يتنبه لذلك وجمد على موافقة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب.

ثم ان الظاهر من رواية جميل ان الجاهل كالناسي في هذا الحكم ، لظهورها في جهلهم بالحكم يومئذ.

تنبيهات

الأول قالوا : لو تيقن عدد الأشواط وشك في ما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به ، وان كان على المروة أعاد وينعكس الحكم بانعكاس الفرض. والمراد بانعكاس الفرض والحكم انه ان كان في الفرد على الصفا أعاد لأنه يقتضي ابتداءه بالمروة ، وان كان على المروة صح سعيه لأنه يقتضي ابتداءه بالصفا والظاهر ان الشك هنا انما هو باعتبار الدخول في أول الأمر والا فبعد ظهور كون العدد زوجا وهو على الصفا يحصل العلم بالابتداء بالصفا. وكذا في صورة العكس.

الثاني قال في المنتهى : لو لم يحصر عدد طوافه اعاده ، لأنه غير متيقن لعدد فلا يأمن الزيادة والنقصان. والمراد انه إذا شك على وجه لا يحصل

الصفحة 281 من 487