مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 487

وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة. وان بدأ بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا».

ومثلهما صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (2) في أول هذا المطلب. واما الثاني فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (3) قال : «ان في كتاب علي (عليه‌السلام) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا».

أقول : والظاهر ان هذه الرواية هي التي أشار إليها في الفقيه ، وظاهره بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه القول بالتخيير كما هو المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث لم يتعرض للطعن في إحدى الروايتين.

الا ان صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا تخلو من اشكال (أما أولا) فلأن السعي ليس مثل الطواف والصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة وواجبة ليكون الثاني نافلة ، فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا ، قال في المدارك : ولا يشرع استحباب السعي إلا هنا ، ولا يشرع ابتداء مطلقا. و (اما ثانيا) فمع تسليم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة فكيف يجوز ان يعتد به

__________________

(1) الوسائل الباب 13 و 10 من السعي.

(2) ص 268.

(3) الوسائل الباب 34 من الطواف والباب 13 من السعي.

الصفحة 280 من 487