مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 487

يَطَّوَّفَ بِهِما) (1) قال : كان ذلك في عمرة القضاء ، ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة ، فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاءوا اليه فقالوا : يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام ، فأنزل الله (عزوجل) (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) (2) اي : وعليهما الأصنام».

قال في الوافي (3) : بيان : يعني : شرط على المشركين ان يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتى تنقضي أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ففاته السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة.

وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) في حديث قال : «السعي بين الصفا والمروة فريضة». وروى الصدوق (قدس‌سره) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) في حديث قصر الصلاة «قال (عليه‌السلام) : أو ليس قال الله (عزوجل): (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ

__________________

(1 و 2) سورة البقرة الآية 158.

(3) باب (السعي بين الصفا والمروة).

(4) الوسائل الباب 1 من السعي.

(5) الفقيه ج 1 ص 278 و 279 والوسائل الباب 1 من السعي.

الصفحة 275 من 487