وعن الحلبي في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض. قال : لا ان الله (عزوجل) يقول (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)» (2).
وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن الرجل يصلح أن يقتضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال : لا يصلح الا على وضوء».
والجواب : الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة.
ومنها استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.
ويدل على هذه الجملة جملة من الاخبار : منها صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه ، فإنه لا بد من ذلك. وقال : ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج الى الصفا فافعل. وتقول حين تشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. قال : وبلغنا ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال حين نظر الى زمزم : لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين».
__________________
(1) الوسائل الباب 87 من الطواف والباب 15 من السعي. راجع التعليقة في الوسائل الحديثة.
(2) سورة البقرة الآية 158.
(3) الوسائل الباب 15 من السعي.
(4) الوسائل الباب 2 من السعي.




