مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 487

وعن الحلبي في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض. قال : لا ان الله (عزوجل) يقول (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)» (2).

وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الرجل يصلح أن يقتضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال : لا يصلح الا على وضوء».

والجواب : الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة.

ومنها استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.

ويدل على هذه الجملة جملة من الاخبار : منها صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه ، فإنه لا بد من ذلك. وقال : ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج الى الصفا فافعل. وتقول حين تشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. قال : وبلغنا ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال حين نظر الى زمزم : لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين».

__________________

(1) الوسائل الباب 87 من الطواف والباب 15 من السعي. راجع التعليقة في الوسائل الحديثة.

(2) سورة البقرة الآية 158.

(3) الوسائل الباب 15 من السعي.

(4) الوسائل الباب 2 من السعي.

الصفحة 257 من 487