مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 487

وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): أشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم الا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة».

وعن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء. فقال : لا بأس».

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال : تسعى. قال : وسالته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما. قال : تتم سعيها».

وما رواه الصدوق (قدس‌سره) في الحسن عن صفوان عن يحيى الأزرق (4) قال : «قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) : الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول ، أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب الي».

ويدل على ما ذهب اليه ابن ابي عقيل ما رواه الكليني (قدس‌سره) في الموثق عن ابن فضال (5) قال : «قال أبو الحسن (عليه‌السلام): لا تطوف ولا تسعى الا على وضوء».

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 15 من السعي.

(3) الوسائل الباب 89 من الطواف والباب 15 من السعي.

(4) الفقيه ج 2 ص 250 والكافي ج 4 ص 438 والتهذيب ج 5 ص 154 والوسائل الباب 15 من السعي.

(5) الكافي ج 4 ص 438 والتهذيب ج 5 ص 154 والوسائل الباب 15 من السعي.

الصفحة 256 من 487