قال : «دخلت عليه يوما وانا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة ، فلما رأيته عظم علي كلامه ، فقلت له : ناولني يدك أو رجلك اقبلها. الخبر». وقد تقدم في الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف (1).
وعن زياد القندي (2) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام): جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وانظر الى الناس يطوفون بالبيت وانا قاعد فاغتم لذلك. فقال : يا زياد لا عليك ، فان المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع».
أقول : لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك فسلاه (عليهالسلام) بما ذكره.
وروى في الكافي ومن لا يحضره الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «دع الطواف وأنت تشتهيه».
وروى في الكافي عن رفاعة (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل ان يقصر؟ قال : ما يعجبني».
وروى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (5) قال : «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
وفي الكافي عن ابي بصير (6) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) من وصل أبا أو ذا
__________________
(1) ص 124 و 125.
(2) الكافي ج 4 ص 428 والوسائل الباب 38 من وجوب الحج وشرائطه.
(3) الوسائل الباب 46 من الطواف.
(4) الوسائل الباب 83 من الطواف.
(5) الوسائل الباب 83 من الطواف والباب 9 من التقصير.
(6) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج والباب 51 من الطواف.




