مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 487

قال : «دخلت عليه يوما وانا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة ، فلما رأيته عظم علي كلامه ، فقلت له : ناولني يدك أو رجلك اقبلها. الخبر». وقد تقدم في الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف (1).

وعن زياد القندي (2) قال : «قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام): جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وانظر الى الناس يطوفون بالبيت وانا قاعد فاغتم لذلك. فقال : يا زياد لا عليك ، فان المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع».

أقول : لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك فسلاه (عليه‌السلام) بما ذكره.

وروى في الكافي ومن لا يحضره الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «دع الطواف وأنت تشتهيه».

وروى في الكافي عن رفاعة (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل ان يقصر؟ قال : ما يعجبني».

وروى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».

وفي الكافي عن ابي بصير (6) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) من وصل أبا أو ذا

__________________

(1) ص 124 و 125.

(2) الكافي ج 4 ص 428 والوسائل الباب 38 من وجوب الحج وشرائطه.

(3) الوسائل الباب 46 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 83 من الطواف.

(5) الوسائل الباب 83 من الطواف والباب 9 من التقصير.

(6) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج والباب 51 من الطواف.

الصفحة 254 من 487