مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 487

خاتمة

تشتمل على جملة من نوادر الطواف :

روى المشايخ الثلاثة «عطر الله تعالى مراقدهم» في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «يستحب ان تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فان لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف».

ومقتضى استحباب ثلاثمائة وستين شوطا ان يكون الطواف الأخير عشرة أشواط. وقد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بعدم الكراهة ، لظاهر النص المذكور. ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة انه يستحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا ، حذرا من كراهة القران ، وليوافق عدد أيام السنة الشمسية. ونفى عنه البأس في المختلف ، ولا ريب في حصول البأس فيه ، لخروجه عن مقتضى الخبر المذكور على ان القران المختلف في كراهته وتحريمه انما هو الإتيان بأسبوع كامل مع الطواف الأول كما دلت عليه الاخبار المذكورة ثمة لا مجرد زيادة شوط أو شوطين مثلا.

وفي كتاب الفقه الرضوي (2) : ويستحب ان يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا بعدد أيام السنة ، فان لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطا.

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 429 والتهذيب ج 5 ص 135 و 471 والفقيه ج 2 ص 255 والوسائل الباب 7 من الطواف.

(2) ص 27.

الصفحة 250 من 487