مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 487

(عليه‌السلام) (1) «في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزئه عنهما وعن الصبي؟ فقال : نعم ، الا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه ، فهو مثله» قال في الوافي : «عنهما» بدل من البارز في «يجزئه» وانما أبدل عنه ليعطف عليه «وعن الصبي».

ولو اختلفوا انفرد كل واحد بحكم نفسه. ويدل على ذلك ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن صفوان (2) قال : «سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف. فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط. وقال الثالث : معي خمسة أشواط. قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان لم يشكوا وعلم كل واحد ما في يده فليبنوا». ومعناه ان ما يذكره كل واحد منهم من العدد الذي معه ، ان كان عن يقين منه بنى عليه وصح طوافه ان كان ما في يده تمام العدد الواجب والا أتمه ، وان كان عن شك أعاد.

وقد تقدمت جملة من الأحكام المتعلقة بالطواف في المقدمات من الباب الأول فلا وجه لإعادتها.

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 254 و 255 والوسائل الباب 66 من الطواف ، والوافي باب (الاتكال على الغير في الطواف).

(2) الكافي ج 4 ص 429 والتهذيب ج 5 ص 134 و 469 والوسائل الباب 66 من الطواف والوافي باب (الاتكال على الغير في الطواف) ولم يرد في الفقيه.

الصفحة 249 من 487