المذكورين وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل. وقال في المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند الخبرين قيل بموجبهما والا بطل كالرجل.
احتج الشيخ (قدسسره) بما رواه عن السكوني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) في امرأة نذرت ان تطوف على اربع. قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها».
وعن ابي الجهم عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (2) انه قال «في امرأة نذرت ان تطوف على اربع. قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها».
احتج ابن إدريس ومن اقتفاه من المتأخرين بأن النذر المذكور غير منعقد لكونه غير مشروع ، ومن شرط انعقاد النذر ان يكون مشروعا قبل النذر ، وبموجب ذلك يجب الحكم ببطلانه والمتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث ، لما كان النذر كما ذكره ابن إدريس والخبران ضعيفان باصطلاحهم فلا يصلحان لتخصيص القاعدة المذكورة اطرحوهما. واما من لا يرى العمل بالاصطلاح المذكور فإنه يخصص القاعدة المذكورة بهما وهو المختار ، كما خصصت بالإحرام قبل الميقات لمن نذره ، للأخبار الواردة
__________________
(1) الكافي ج 4 ص 430 والتهذيب ج 5 ص 135 والفقيه ج 2 ص 308 والوسائل الباب 70 من الطواف.
(2) الكافي ج 4 ص 429 والتهذيب ج 5 ص 135 والوسائل الباب 70 من الطواف.




