مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 487

يستقبل قلت : ففاته ذلك؟ قال : ليس عليه شي‌ء».

وعن ابي بصير (1) قال : «قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال يعيد طوافه حتى يحفظ. الحديث».

وعن ابي بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة. قال : يعيد كلما شك. قلت : جعلت فداك شك في طواف النافلة؟ قال : «يبنى على الأقل».

وما رواه الشيخ (قدس‌سره) في التهذيب (3) عن احمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني (عليه‌السلام) قال : «قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أم سبعة؟ قال : ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وان كان في نافلة بنى على ما هو أقل».

وبالجملة فإنه لا دليل لهذا القول الثاني في الاخبار التي وصلت إلينا الا انه مذكور في كتاب الفقه الرضوي (4) حيث قال (عليه‌السلام): «وان شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية وأنت في الطواف فابن على السبعة وأسقط واحدا واقطعه ، وان لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة». وهو ظاهر الدلالة على القول المذكور.

وهذا هو مستند الشيخ علي بن بابويه كما عرفت من ما تقدم في غير موضع ، ولو نقلت عبارته في الرسالة لعرفت انها عين عبارة الكتاب المذكور.

هذا كله في الشك في الفريضة ، واما في النافلة فإنه يبنى على الأقل

__________________

(1) الوسائل الباب 33 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 33 من الطواف.

(3) ج 5 ص 110 والوسائل الباب 33 من الطواف.

(4) ص 27 و 28.

الصفحة 237 من 487