المختلف : والمعتمد الأول ، ثم ساق الكلام في الاستدلال عليه.
أقول : والمعتمد عندي هو القول للأول ، والسيد السند في المدارك قد اختار القول الثاني ، وهو مذهب الشيخ المفيد والشيخ علي بن الحسين بن بابويه ونحن ننقل كلامه (قدسسره) ونبين ما فيه ، ومنه يظهر لك رجحان ما رجحناه وقوة ما اخترناه.
قال (قدسسره) بعد نقل القول الثاني عن الجماعة المشار إليهم في كتاب المختلف : وهو المعتمد ، لنا : الأصل ، وما رواه الكليني (قدسسره) في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة. قال : فليعد طوافه. قلت : ففاته؟ فقال : ما ارى عليه شيئا. والإعادة أحب الي وأفضل». وما رواه الشيخ في الصحيح ايضا عن منصور بن حازم (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : اني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر. فقال : هلا استأنفت؟ قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء». وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن رفاعة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) انه قال «في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة. قال : يبنى على يقينه». والبناء على اليقين هو البناء على الأقل. احتج الشيخ (قدسسره) بما
__________________
(1) الكافي ج 4 ص 416 والوسائل الباب 33 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 110 والوسائل الباب 33 من الطواف.
(3) الفقيه ج 2 ص 249 والوسائل الباب 33 من الطواف.




