أحد من أصحابنا :
منها : ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) انه قال : «في المحصور ولم يسق الهدي؟ قال : ينسك ويرجع. قيل : فان لم يجد هديا؟ قال : يصوم».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) انه قال : «في المحصور ولم يسق الهدي؟ قال : ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام».
إلا ان مورد الأخبار المذكورة المحصر ، وإلحاق المصدود به من غير دليل مشكل. والواجب الوقوف في الحكم بها على موردها ، وان لم يقل بذلك أحد منهم. والظاهر ان ذلك من حيث عدم الوقوف على الروايات المذكورة ، كما يشعر به كلام الشيخ المتقدم ، وإلا فإطراحها مع صراحتها ولا معارض لها ليس من قواعدهم سيما مع صحتها.
وحينئذ فيختص البقاء على الإحرام بالمصدود خاصة ، لحصول البدل في هدي المحصور فينتقل اليه. وحيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فليستمر عليه الى ان يتحقق الفوات ، فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن ، وإلا بقي على إحرامه الى ان يجد الهدي أو يقدر على العمرة ، لأن التحلل منحصر فيهما كما لا يخفى.
الثامنة يتحقق الصد في إحرام العمرة بالمنع عن مكة ، وفي إحرام الحج بالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر ، ولا يتحقق بالمنع
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 7 من الإحصار والصد.




