الطواف. فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليهالسلام) فقال : بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت. ثم قال : اما انه ليس عليك شيء».
وعن يونس بن يعقوب (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف؟ قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك».
فالأولى صريحة في وجوب البناء قبل النصف ، والثانية دالة على ذلك بإطلاقها.
الرابع ان ما عده من صلاة الفريضة وان هذا التفصيل يجري فيها من ما لا تساعده الأخبار ولا كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله عليهم)
اما الأخبار فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة. قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع».
وحسنة هشام عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (3) انه قال : «في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة. قال : يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه».
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (4)
__________________
(1) الوسائل الباب 52 من الطواف.
(2) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 121 والفقيه ج 2 ص 247 والوسائل الباب 43 من الطواف.
(3) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 121 والوسائل الباب 43 من الطواف.
(4) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 122 والفقيه ج 2 ص 247 والوسائل الباب 44 من الطواف.




