مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 487

السادس لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه ، فالمشهور انه ان تجاوز النصف رجع فأتم طوافه ثم أتم سعيه. ولم أقف لهذا التفصيل في هذه المسألة على مستند.

وأطلق الشيخ (قدس‌سره) على ما نقل عنه ، والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى وجملة من كتبه إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه.

واستدلوا على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في الموضع الأول ومقتضاها البناء مطلقا وان لم يتجاوز النصف.

ومن ما يؤكد ذلك ما اشتملت عليه زيادة على ما قدمناه منها حيث قال (1) : «قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت : فما الفرق بين هذين؟ قال : لان هذا قد دخل في شي‌ء من الطواف وهذا لم يدخل في شي‌ء منه». وهو ظاهر كما ترى في انه يكفي في البناء الإتيان بشي‌ء من الطواف. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر. والله العالم.

تنبيه

المفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس ان مبنى هذا التفصيل في هذه المواضع على وجوب الموالاة في الطواف ، قال (قدس‌سره) في تعداد واجبات

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 421 ، والتهذيب ج 5 ص 130 ، والفقيه ج 2 ص 252 ، والوسائل الباب 63 من الطواف.

الصفحة 222 من 487