مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 487

بالخبرين المذكورين ، بمعنى انه يبني في الفريضة متى قطع للحاجة إلا في ما إذا قطع على شوط أو شوطين فإنه يعيد.

أقول : ومن اخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي (1) عن ابي عزة قال : «مر بي أبو عبد الله (عليه‌السلام) وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا. فقلت له : انما انا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي. قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه».

وما رواه في التهذيب (2) عن ابي الفرج قال : «طفت مع ابي عبد الله (عليه‌السلام) خمسة أشواط ، ثم قلت : اني أريد أن أعود مريضا. فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك».

والأمر في هذين الخبرين سهل ، لأنهما ان حملا على الفريضة فلا إشكال في جواز البناء ، وان حملا على النافلة فالحكم أظهر ، للاتفاق نصا وفتوى على جواز البناء على ما دون النصف.

وكيف كان فهذه الاخبار على كثرتها لا تعرض فيها لما ذكروه من التفصيل بوجه ، ولو كان الحكم مبنيا عليه لصرحوا به ولو بالإشارة إليه.

الرابع في من قطعه لمرض ، والذي وقفت عليه من الاخبار في هذه الصورة ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا

__________________

(1) ج 4 ص 414 ، والوسائل الباب 41 من الطواف.

(2) ج 5 ص 119 ، والوسائل الباب 41 من الطواف.

(3) ج 4 ص 414 ، والوسائل الباب 45 من الطواف.

الصفحة 219 من 487