مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 487

من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت : لا والله ما ادري. قال : تكتب له ستة آلاف حسنة وتمحى عنه ستة آلاف سيئة وترفع له ستة آلاف درجة قال : وروى إسحاق بن عمار : وتقضى له ستة آلاف حاجة ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف ، حتى عد عشرة أسابيع. فقلت له : جعلت فداك أفريضة أم نافلة؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل».

وروى في الكافي (1) عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : «كنت مع ابي عبد الله (عليه‌السلام) في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له الي حاجة أومأت إليه بيدي فقلت له : كما أنت حتى افرغ من طوافي. فقال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) : ما هذا؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت : نعم. فقال لي : اذهب معه في حاجته. فقلت له : أصلحك الله فاقطع الطواف؟ قال : نعم. قلت : وان كنت في المفروض؟ قال : نعم وان كنت في المفروض. قال : وقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة».

أقول : قد دلت صحيحة أبان بن تغلب ومرسلة النخعي وجميل على انه يبني على الشوط والشوطين في طواف النافلة ولا يبني في طواف الفريضة ، ورواية أبان بن تغلب ومرسلة سكين على جواز قطع الطواف والبناء مطلقا. ويعضدهما إطلاق مرسلة ابن ابي عمير وصحيحة صفوان الجمال. ووجه الجمع بينها يقتضي تخصيص إطلاق هذه الروايات

__________________

(1) ج 4 ص 414 و 415 ، والتهذيب ج 5 ص 119 ، والوسائل الباب 42 من الطواف.

الصفحة 218 من 487