مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 487

وذكر ابن بابويه (1) ان في نوادر ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما‌السلام) انه قال «في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة؟ قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف. وإذا أراد ان يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به. فإذا رجع بنى على طوافه وان كان أقل من النصف».

وروى الشيخ في الصحيح عن النخعي وجميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) قال «في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة؟ قال : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف. وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك. فإذا رجع بنى على طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين. وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه».

وروى الشيخ (قدس‌سره) في التهذيب (3) عن ابان بن تغلب قال : «كنت مع ابي عبد الله (عليه‌السلام) في الطواف فجاءني رجل من إخواني فسألني ان امشي معه في حاجة ، ففطن بي أبو عبد الله (عليه‌السلام) فقال : يا ابان من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته. فقال : يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له. فقلت : اني لم أتم طوافي. قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته. فقلت : وان كان في فريضة قال : نعم وان كان في فريضة. قال : يا ابان وهل تدري ما ثواب

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 247 ، والوسائل الباب 41 من الطواف.

(2) التهذيب ج 5 ص 120 و 121 ، والوسائل الباب 41 من الطواف.

(3) ج 5 ص 120 ، والوسائل الباب 41 من الطواف.

الصفحة 217 من 487