مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 487

التفصيل الذي ذكروه.

بقي الكلام في الرواية الثالثة (1) حيث تضمنت ترك بعض طوافه وهو مجمل ، وقد أمر (عليه‌السلام) بالبناء فيها ، والحمل على ما ذكر في تلك الرواية من الشوط الواحد غير بعيد. إلا ان الظاهر ان مورد هذه الرواية خارج عن ما نحن فيه. وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله (تعالى) قريبا. والله العالم.

الثاني في من قطعه لدخول البيت فإنه يجب عليه ما تقدم من التفصيل بتجاوز النصف وعدمه. والاشكال فيه كما في سابقه ، فاني لم أقف في الاخبار هنا ايضا على ما يدل على ذلك.

ومنها : صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة».

وصحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها؟ قال يستقبل طوافه».

وصحيحة ابن مسكان (4) قال : «حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة ، فليعد».

ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر البزنطي

__________________

(1) ص 213 الرقم 3.

(2 و 4) التهذيب ج 5 ص 118 ، والوسائل الباب 41 من الطواف.

(3) الفقيه ج 2 ص 247 ، والوسائل الباب 41 من الطواف.

الصفحة 215 من 487