مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 487

قال : «سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين».

ومن اخبار المسألة أيضا ما رواه في الفقيه (1) عن علي بن أبي حمزة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سئل وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط. فقال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة.

قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) ثم خرج الى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة».

وما رواه الشيخ (قدس‌سره) عن ابي كهمس (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط. قال : ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه. وقد أجزأ عنه ، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل اربع ركعات».

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن جميل (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن من طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة. قال : فقال : ان في كتاب علي (عليه‌السلام) : انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد. قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج

__________________

(1) ج 2 ص 248 ، والتهذيب ج 5 ص 469 ، والوسائل الباب 34 من الطواف.

(2) التهذيب ج 5 ص 113 عن الكليني ، والوسائل الباب 34 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 34 من الطواف.

الصفحة 201 من 487