مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 487

المروية في الفقيه (1) فلم يذكرها. ولا يخفى ان هذه الروايات لا معارض لها في الباب ، فردها وطرحها والحال كذلك لا يخلو من مجازفة ، بل جرأة على الأئمة الأطياب (عليهم‌السلام) سيما مع كون روايتي حبيب ويونس الأخرى من مرويات من لا يحضره الفقيه التي قد صرح في غير موضع من شرحه بالاعتماد عليها متى احتاج إليها ، لما ضمنه الصدوق (قدس‌سره) في صدر كتابه. ولكنه (قدس‌سره) لا يقف على قاعدة كما عرفت في غير موضع. والله العالم.

المسألة السادسة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه لو زاد على السبعة سهوا ، أكملها أسبوعين ، وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد السعي. وبه صرح الشيخ وعلي بن الحسين بن بابويه وابن البراج وغيرهم. وقال الصدوق (قدس‌سره) في المقنع : يجب عليه الإعادة ، قال : وروى : انه يضيف ستة يجعل واحدا فريضة والباقي سنة.

واحتج الأصحاب (رضوان الله عليهم) على ما ذهبوا اليه بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) عن أبي أيوب في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي اربع ركعات». قال : وفي خبر آخر : «ان الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخريان والطواف الأول تطوع».

وما رواه الشيخ (قدس‌سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن

__________________

(1) ج 2 ص 246 ، والوسائل الباب 52 من الطواف.

(2) ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 34 من الطواف.

الصفحة 199 من 487