مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 487

عن علي بن جعفر «انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام) عن الرجل يطوف السبوع وأسبوعين ، فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له ان يطوف أسبوعا ، هل يصلح ذلك؟ قال : لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطف ما أحب».

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).

وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا؟ قال : لا بأس ، غير انه يسلم في كل ركعتين».

وعنه عن علي بن جعفر (3) قال : «رأيت أخي (عليه‌السلام) يطوف أسبوعين والثلاثة فيقرنها ، غير انه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف».

وعنه عن علي بن جعفر (4) قال : «رأيت أخي (عليه‌السلام) مرة طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاثة أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي ، وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات».

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (5) في حديث قال : «ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة».

أقول : ما ذكره في المدارك وكذا غيره من الاستناد في كراهة القران في الفريضة إلى صحيحة زرارة الأولى ، حيث قال فيها : «إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين في الفريضة» ومثلها رواية عمر بن يزيد

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 36 من الطواف.

الصفحة 194 من 487