مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 487

وما رواه الشيخ عن ابي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال : يعيد حتى يستتمه». ورواه الكليني (قدس‌سره) في الكافي (2) بلفظ «يثبته» عوض قوله : «يستتمه».

وعن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (3) قال : «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة. وكذلك السعي».

أقول : وتؤيده الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بالشك في عدد الطواف المفروض (4) كما سيأتي (ان شاء الله تعالى) ، فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الإعادة من رأس ، سيما مع بناء الشريعة على السهولة في التكليف (5) إذ غاية ما يلزم الزيادة ، وهي غير مضرة كما هو المفروض. ويؤيده أيضا لزوم القران لو لم نقل بالإبطال ، لأنه على تقدير القول بالصحة لو زاد واحدا أضاف إليه ستة ، كما دلت عليه اخبار من طاف ثمانية من البناء على ذلك الشوط وزيادة ستة عليه ليكون طوافا آخر (6) فيلزم القران في الطواف

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 111 ، والوسائل الباب 34 من الطواف.

(2) ج 4 ص 417.

(3) التهذيب ج 5 ص 151 ، والاستبصار ج 2 ص 217 و 239 ، والوسائل الباب 34 من الطواف ، والباب 12 من السعي.

(4) الوسائل الباب 33 من الطواف.

(5) ارجع الى الحدائق ج 1 ص 151 وج 9 ص 296.

(6) الوسائل الباب 34 من الطواف.

الصفحة 186 من 487