مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 487

بدون الإتيان به تحرم عليهم النساء ، فوسع الله بكرمه عليهم وجعل طواف الوداع لهم (1) قائما مقامه في تحليل النساء لهم. إلا انه لما ورد في أخبارنا كما عرفت من كلامه (عليه‌السلام) في كتاب الفقه ثبوت ذلك للناسي أيضا ، فالواجب حمل خبر إسحاق على ذلك ، فيكون من نسي طواف النساء منا فإنه تحل له النساء بطواف الوداع ، وان وجب عليه التدارك. ولا بعد في ذلك بعد قيام الدليل عليه وان لم يكن مشهورا عندهم.

واما ما اعتل به في المختلف من ان طواف الوداع مستحب ولا يجزئ عن الواجب فهو على إطلاقه ممنوع ، فان صيام يوم الشك مستحب من شعبان ويجزئ عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه. والله العالم.

وسيأتي ان شاء الله تعالى مزيد تحقيق في هذا المقام في أحكام منى في ما يتعلق بطواف النساء من التحليل. وقد تقدم أيضا في المسألة الثانية من المسائل الملحقة بالمطلب الأول من المقدمة الرابعة من الاخبار ما يدل على توقف حل النساء على الرجال على طواف النساء.

المسألة الثالثة المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب وتكره في المندوب. وظاهرهم تحريم الزيادة ولو خطوة ، كما صرح به جملة منهم.

واحتجوا على التحريم في الفريضة بأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم يفعله فلا يجوز فعله ، لقوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (2) : «خذوا عني مناسككم». وبأنها فريضة ذات عدد فلا تجوز الزيادة عليها كالصلاة.

__________________

(1) المغني ج 3 ص 398 وص 410 الى 417 طبع مطبعة العاصمة.

(2) تيسير الوصول ج 1 ص 296 طبع مطبعة الحلبي.

الصفحة 185 من 487