مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 487

فهو اولى بوجوب الرجوع اليه مع الإمكان ، وكذا طواف العمرة.

ومن الاخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الإمكان ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج ، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره».

وما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال : يأمر بأن يقضى عنه ان لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت».

وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه». وهو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما ذكره الشيخ (قدس‌سره).

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) : «في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة. قال : لا تحل له النساء حتى

__________________

(1) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 6.

(2) ج 2 ص 245 ، والوسائل الباب 58 من الطواف.

(3) ج 5 ص 255 و 256 و 488 ، والوسائل الباب 58 من الطواف.

(4) التهذيب ج 5 ص 256 ، والوسائل الباب 58 من الطواف.

الصفحة 167 من 487