مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 487

علي بن يقطين. ثم ساق الرواية كما ذكرنا ، ثم أردفها برواية علي ابن أبي حمزة بطريق الشيخ ، ثم قال : وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران لان النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران. قال في الدروس : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر ، من الأولوية. وفيه منع ، لاختصاص الجاهل بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة. مع انه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا. انتهى.

أقول : لا يخفى ان ما ذكره المحقق الأردبيلي (طاب ثراه) من الطعن في الخبرين بما دل على معذورية الجاهل ، ولا سيما في إيجاب الكفارة جيد لا ريب فيه ، لاستفاضة الأخبار بمعذورية الجاهل ، ولا سيما في باب الحج (1). ومن الاخبار الصريحة في سقوط الكفارة وهي ما أشار إليه المحقق المذكور في كلامه من الاخبار الصحيحة الدالة على انه لا كفارة في أحكام الحج على الجاهل إلا في الصيد خاصة صحيحة معاوية بن عمار (2) وفيها «وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد». وفي صحيحته أو حسنته (3) وقال : «اعلم انه ليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهالة

__________________

(1) يرجع في ذلك الى ج 1 ص 78 الى 82 ، ويرجع الى ج 15 ص 135 و 136 و 355 الى 358 و 431 و 436 و 437 من الحدائق.

(2) الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد وتوابعها الرقم 1.

(3) الكافي ج 4 ص 382 و 383 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد وتوابعها الرقم 4.

الصفحة 160 من 487