مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 487

إذا كان على وجهه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة».

وروى الصدوق (رحمه‌الله) عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (1) قال : «انه سئل عن رجل سها ان يطوف بالبيت. الحديث». والتقريب فيها انه إذا وجب اعادة الحج على الجاهل فعلى العامد بطريق اولى.

وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة في هذا الحكم والطعن في هذه الاخبار حيث قال بعد ان ذكر انه يمكن استفادته بطريق الاولى من رواية علي بن أبي حمزة وصحيحة علي بن يقطين ، ثم ساق الروايتين ، وطعن في رواية علي بن أبي حمزة بعدم الصحة لاشتراك علي بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول ما صورته : ويمكن حملها على الاستحباب. ويؤيده عدم شي‌ء من الكفارة على الجاهل والناسي إلا في قتل الصيد في اخبار صحيحة (2) وكذا الأصل ، والشريعة السهلة السمحة (3) فتأمل. والثانية ليست بصريحة في إعادة الحج ، بل الظاهر ان المراد هو اعادة الطواف المتروك ، وتطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا ، لانه كان واجبا فكان فعله باطلا. على انه ليس فيها انه طواف الحج أو العمرة ، للنساء أو الزيارة. وانهما في الجاهل ، فلا يظهر حال العالم العامد. ونمنع الأولوية. على ان وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 256 ، والوسائل الباب 56 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد وتوابعها ، وتقدمت في ج 15 ص 135 و 136 و 355 الى 358 و 431 و 436 و 437 من الحدائق.

(3) الوسائل الباب 48 من مقدمات النكاح وآدابه ، ونهج الفصاحة ص 219.

الصفحة 158 من 487