مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 487

سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) في القارن : «لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء». ونحوه حسنة له ايضا (2).

ثم استدل على ذلك بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز (3) قال : «كنت عند ابي عبد الله (عليه‌السلام) بمكة فدخل عليه رجل ، فقال : أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال ان يقيم عليها. قال : فأطرق ساعة وهو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها. ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضي فقد تم حجها».

أقول : ويمكن تطرق المناقشة في هذه الرواية بدعوى اختصاصها بحال الضرورة ، والمدعى أعم من ذلك. واستدل بعضهم على ركنية طواف الحج بما رواه الشيخ (قدس‌سره) في الصحيح عن علي بن يقطين (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة. فقال : ان كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة».

وعن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي بن أبي حمزة (5) قال : «سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله. قال :

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 41 ، والوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 1.

(2) الكافي ج 4 ص 296 ، والوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 12.

(3) الفقيه ج 2 ص 245 ، والوسائل الباب 59 و 84 من الطواف.

(4 و 5) التهذيب ج 5 ص 127 و 128 ، والوسائل الباب 56 من الطواف.

الصفحة 157 من 487