مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 487

السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا» . فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من انه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلي ركعتي الطواف إلا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة. انتهى.

أقول : والأظهر في معنى هذا الخبر ما ذكره في الوافي (1) قال : والاولى ان يحمل وقت الصلاة فيه على وقت صلاة الطواف ، يعني : له وقت يمكنه ان يصلي فيه صلاة الطواف قبل الطلوع أو الغروب وانما نهاه (عليه‌السلام) لمكان التقية (2).

السادس روى الشيخان ثقة الإسلام والصدوق (رحمهما‌الله) عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت له : اني طفت أربعة أسابيع فأعييت ، أفأصلي ركعاتها وانا جالس؟ قال : لا. قلت : فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد فترة صلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال : فقال : يستقيم ان تطوف وأنت جالس؟ قلت : لا. قال : فصل وأنت قائم».

أقول : ظاهر هذا الخبر قد تضمن حكمين غريبين لم أر من تنبه لهما : أحدهما عدم جواز صلاة ركعتي الطواف جالسا وان كان في طواف النافلة كما هو مورد الخبر. والظاهر حمله على التمكن من الصلاة قائما وان كان فيه نوع مشقة. ويصير الفرق بينه وبين صلاة النافلة

__________________

(1) باب (ركعتي الطواف).

(2) ارجع الى المغني ج 2 ص 91 طبع مطبعة نشر الثقافة الإسلامية.

(3) الكافي ج 4 ص 424 ، والفقيه ج 2 ص 255 و 256 ، والوسائل الباب 79 من الطواف.

الصفحة 152 من 487