مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 487

إبراهيم (عليه‌السلام) حتى انتهيت إلى منى ، فرجعت الى مكة فصليتهما ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه‌السلام) فقال : ألا صلاهما حيث ذكر». أقول : الظاهر ان قوله : «فذكرنا ذلك.» من كلام ابن ابي عمير ، وهو الراوي عن هشام المذكور. ورواه في التهذيب (1) ايضا عن هشام بن المثنى مثله.

وروى في التهذيب (2) في الموثق عن حنان بن سدير قال : «زرت فنسيت ركعتي الطواف ، فأتيت أبا عبد الله (عليه‌السلام) وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : صل في مكانك». أقول : قرن الثعالب هو قرن المنازل الذي هو ميقات أهل الطائف.

وعن عمر بن يزيد في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) «انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) حتى اتى منى. قال : يصليهما بمنى».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) قال : «سألته عن رجل نسي ان يصلي الركعتين. قال : يصلى عنه».

وعن ابن مسكان (5) عن من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج. قال : يوكل. قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : ان كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما ، فان الله (عزوجل) يقول (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (6).

__________________

(1) ج 5 ص 139.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 74 من الطواف.

(5) التهذيب ج 5 ص 140 ، والوسائل الباب 74 من الطواف.

(6) سورة البقرة ، الآية 125.

الصفحة 143 من 487