مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 487

وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل ايضا لذلك الطواف ، حتى ذكر وهو بالأبطح. قال : يرجع الى مقام إبراهيم (عليه‌السلام) فيصلي».

وما رواه في التهذيب (2) عن احمد بن عمر الحلال في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى منى. قال : يرجع الى مقام إبراهيم (عليه‌السلام) فيصليهما».

ورواه في الفقيه (3) بسنده عن احمد بن عمر مثله ، ثم قال : وقد رويت رخصة في ان يصليهما بمنى ، رواها ابن مسكان عن عمر بن البراءة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) ..

وما رواه في الكافي (4) عن هشام بن المثنى وحنان قالا : «طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبد الله (عليه‌السلام) فسألناه ، فقال : صلياهما بمنى».

وعن هشام بن المثنى (5) قال : «نسيت ركعتي الطواف خلف مقام

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 426 ، والتهذيب ج 5 ص 138 ، والوسائل الباب 74 من الطواف.

(2) ج 5 ص 140 ، والوسائل الباب 74 من الطواف.

(3) ج 2 ص 254 ، والوسائل الباب 74 من الطواف.

(4) ج 4 ص 426 ، والوسائل الباب 74 من الطواف.

(5) الكافي ج 4 ص 426 ، والوسائل الباب 74 من الطواف.

الصفحة 142 من 487