مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 487

ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله (تعالى) (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (1) حتى ارتحل. فقال : ان كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر».

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه‌السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة. قال : فليصلهما حيث ذكر ، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما».

قال في الفقيه (3) : وفي رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام): «ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه». وطريقه الى عمر المذكور صحيح (4).

وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) «في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين ، حتى ذكر بالأبطح ، فصلى اربع ركعات؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا».

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية 125.

(2) الوسائل الباب 74 من الطواف.

(3) ج 2 ص 254 ، والوسائل الباب 74 من الطواف.

(4) جامع الرواة ج 2 ص 538 ، وشرح مشيخة الفقيه ص 8.

(5) الكافي ج 4 ص 425 ، والتهذيب ج 5 ص 138 ، والوسائل الباب 74 من الطواف الرقم 6 و 7.

الصفحة 141 من 487