مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 487

والأظهر القول المشهور ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود قال : «قلت للرضا (عليه‌السلام): استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم».

وعن جميل بن صالح في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت : ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) استلم هذين ولم يعرض لهذين ، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله). قال جميل : ورأيت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يستلم الأركان كلها».

قال في الاستبصار : يعني : ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ، لا ان استلامهما محظور أو مكروه. ولأجل ما قلناه حكى جميل انه رأى أبا عبد الله (عليه‌السلام) يستلم الأركان كلها ، فلو لم يكن جائزا لما فعله (عليه‌السلام). انتهى. وهو جيد.

ومن الاخبار الدالة على تأكد الاستلام في الركن اليماني ما رواه في الكافي (3) عن العلاء بن المقعد قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : ان ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم ، فلينظر عبد بما يدعو.

__________________

(1) ج 5 ص 106 ، والوسائل الباب 25 من الطواف.

(2) التهذيب ج 5 ص 106 ، والوسائل الباب 22 من الطواف.

(3) ج 4 ص 408 ، والوسائل الباب 23 من الطواف.

الصفحة 131 من 487