مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 487

ويؤكد ذلك وان دل على تخصيص الرمل بالثلاثة ما رواه احمد ابن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه (1) قال : «سئل ابن عباس فقيل له : ان قوما يروون ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أمر بالرمل حول الكعبة؟ فقال : كذبوا وصدقوا. فقلت : وكيف ذلك؟ فقال : ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون ، فبلغهم ان أصحاب محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مجهودون فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا ، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ، ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على ناقته وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها ، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم. ثم حج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك. فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا».

وعن أبيه عن جده عن أبيه (2) قال : «رأيت علي بن الحسين (عليه‌السلام) يمشي ولا يرمل».

أقول : وبذلك ظهر ان الرمل له أصل بسبب هذه القضية ، وان العامة اتخذوا ذلك سنة لذلك ، والأمر عند أئمتنا (صلوات الله عليهم) ليس كذلك.

والرمل لغة : الهرولة على ما ذكره في القاموس ، ورملت رملا من باب طلب : هرولت ، والهرولة إسراع في المشي مع تقارب الخطى. وعرفه الشهيد (قدس‌سره) في الدروس بأنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، ويسمى الخبب. أقول : الظاهر

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 29 من الطواف.

الصفحة 127 من 487