لما رواه في الكافي (1) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة ، يعني : الهرولة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «انما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض».
وعن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «ان الله وضع عن النساء أربعا ، وعد منها الاستلام».
وروى الصدوق (قدسسره) في من لا يحضره الفقيه (4) في حديث وصية النبي (صلىاللهعليهوآله) لعلي (عليهالسلام) قال : «يا علي ليس على النساء جمعة. الى ان قال : ولا استلام الحجر».
وبإسناده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (5) قال : «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا ، وعد منهن استلام الحجر الأسود».
قال (6) : وقال الصادق (عليهالسلام): «ليس على النساء أذان. الى ان قال : ولا استلام الحجر. الحديث».
__________________
(1) ج 4 ص 405 ، والوسائل الباب 18 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 468 و 469 ، والوسائل الباب 18 من الطواف.
(3) التهذيب ج 5 ص 93 ، والوسائل الباب 38 من الإحرام ، والباب 18 من الطواف.
(4) ج 4 ص 263 ، والوسائل الباب 18 من الطواف.
(5) الفقيه ج 2 ص 210 ، والوسائل الباب 38 من الإحرام والباب 18 من الطواف.
(6) الفقيه ج 1 ص 194 ، والوسائل الباب 18 من الطواف.




