مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 487

الحجارة. وقال ابن الأعرابي : الاستلام أصله مهموز من الملاءمة وهي الاجتماع. وحكى الجوهري القولين. انتهى. ونقل في التذكرة عن ثعلب انه حكى في الاستلام الهمز وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهي الدرع. ومن اخبار المسألة

ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن حريز عن من ذكره عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال : «إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله. ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك. ثم تقول : بسم الله والله أكبر اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي عندك بالموافاة».

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال : كبر وصل على محمد وآله. قال : وسمعته إذا اتى الحجر يقول : الله أكبر السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله».

والاخبار الدالة على استحباب استلام الحجر مع الإمكان كثيرة (3) إلا انه قد استثنى من هذا الحكم النساء فلا يستحب لهن :

__________________

(1) ج 4 ص 403 و 404 ، والوسائل الباب 12 من الطواف.

(2) الكافي ج 4 ص 407 ، والوسائل الباب 21 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 13 و 16 من الطواف.

الصفحة 118 من 487