مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 487

عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) «في الرجل يطوف بالبيت؟ قال : يقضي ما اختصر من طوافه». وقوله : «يطوف بالبيت» اي وحده من غير إدخال الحجر في الطواف.

وربما ظهر من هذه الاخبار ونحوها ان الحجر من البيت ، ونقل في الدروس ان المشهور كونه من البيت. ولعل مستندهم هذه الاخبار وإلا فانا لم نقف على خبر يدل على ذلك ، بل انما دل جملة من الاخبار على خلافه :

مثل ما رواه في الكافي (1) عن معاوية بن عمار في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الحجر ، أمن البيت هو أو فيه شي‌ء من البيت؟ فقال : لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فجعل عليه حجرا. وفيه قبور أنبياء».

وعن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الحجر هل فيه شي‌ء من البيت؟ فقال : لا ولا قلامة ظفر».

وعن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «ان إسماعيل دفن امه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر».

__________________

(1) ج 4 ص 210 ، والوسائل الباب 30 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 54 من أحكام المساجد.

(3) الكافي ج 4 ص 210 ، والوسائل الباب 30 من الطواف.

الصفحة 104 من 487