عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يطوف بالبيت؟ قال : يقضي ما اختصر من طوافه». وقوله : «يطوف بالبيت» اي وحده من غير إدخال الحجر في الطواف.
وربما ظهر من هذه الاخبار ونحوها ان الحجر من البيت ، ونقل في الدروس ان المشهور كونه من البيت. ولعل مستندهم هذه الاخبار وإلا فانا لم نقف على خبر يدل على ذلك ، بل انما دل جملة من الاخبار على خلافه :
مثل ما رواه في الكافي (1) عن معاوية بن عمار في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحجر ، أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال : لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فجعل عليه حجرا. وفيه قبور أنبياء».
وعن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت؟ فقال : لا ولا قلامة ظفر».
وعن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «ان إسماعيل دفن امه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر».
__________________
(1) ج 4 ص 210 ، والوسائل الباب 30 من الطواف.
(2) الوسائل الباب 54 من أحكام المساجد.
(3) الكافي ج 4 ص 210 ، والوسائل الباب 30 من الطواف.




