«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس».
وصحيحة عمر بن يزيد (1) قال : «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية».
وظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة ، وهو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ (قدسسرهما).
وان كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس : ونقل الشيخ الإجماع على ان المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «سألته : أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح».
وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه (4) قال : «قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهماالسلام) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية». وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار والكليني في الصحيح عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (5) قال : «إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(2 و 4) الوسائل الباب 43 من الإحرام. والشيخ يرويه عن الكليني.
(3) الوسائل الباب 43 من الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 399 ، والتهذيب ج 5 ص 94 ، والوسائل الباب 43 و 44 و 45 من الإحرام.




